الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧الجزء الثالث - الوديعة
367
من عنده فأرسل لهم بها عند أحد من السفرية فتلف مال المرسول معه أعلى الراسل غرم الدراهم لأصحابها أم لا؟
نعم عليه ذلك على هذا الوصف، والله أعلم.
ضمان الوديعة بالتقصير في حفظها
رجل أتى بشيء من الدراهم إلى رجل فقال له هذه الدراهم قبضها فلان وتركها في ثوبه ولم يصرها، ولما ثار من مقعده حمل ثوبه وطاحت منه الدراهم ولم ينتبه لها إلا بعد ساعة ولما رجع لم يجدها، أعليه غرم هذه الدراهم لصاحبها إن طلبها منه ويكون مضيعاً للأمانة أم عليه غرم؟ هذه مقصرة في حق أمانته حيث لم يربطها بالثوب كربط مثلها أن النسيان من طبع الإنسان فهو ضامن لما ذهب. والله أعلم.
مع
أنه يعلم
إعطاؤها للمأمور به من المودع عن طريق رسول أمانة قبضتها على أن أقبضها زيداً يبلغها بكراً فلم أجد زيداً بل وجدت عمراً فقبضته إياها يبلغها بكراً فجئت بعد ذلك إلى من ائتمنني فرضي ذلك ثم تلفت الأمانة من يد أميني عمرو هل أضمنها بعد
بصنيعي
رضاء من ائتمنني؟
إن أجاز صاحبها ذلك وأتمه لك قبل التلاف لم تضمن، وإن تلف قبل الإتمام فإن كنت قد وضعتها عند أمين فلا ضمان أيضاً إلا أن يكون حجر عليك أن تؤمنها أحداً، وإن كان عند خائن أو متهم أو مجهول الحال ضمنت، والله أعلم.