الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧١الجزء الثالث - الوديعة
371
لا ضمان على الوديع بلا تقصير
رجل قال لآخر اقبض لي صمعتي إلى أن أرجع عليك وهما حينئذ يسقيان أموالاً بالليل فقبضها الرجل ونسيها بذلك المكان وذهبت،
فما ترى على هذا القابض حكمه حكم أمين أم لا؟
حكمه حكم الأمين، إذا لم يقصر في الحفظ فليس عليه ضمان والنسيان طبع الإنسان. والله أعلم.
١٬٦٠٣ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.