جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠١

الوصية

الوصية بمال معين محدد

من أوصى في مرضه بمائة وخمسين قرشاً فضية وقال هن لي عند فلان فيؤخذ بهن عبد يعتق في سبيل الله. وقال الذي عنده الدراهم عندي له مائة قرش فالذي ينقص من هذه الدراهم يرجع في مال الهالك وتنقص على الورثة أم لا؟

لا أرى رجوع ذلك في ماله الباقي لأنه إنما أوصى بشيء محدود المعلوم، فإذا ذهب ذلك الشيء المحدود معلوم فلا تكون الوصية في غيره. هكذا ما عندي والله أعلم.

شمول مدلول كلمة مال للأراضي والنخيل

من قال في مرضه مال البلد الفلاني للمسجد ولديه أموال ضواح في البلد ونخيل على عمد الفلج وماء في الفلج آثار معدودة. فما تقول شيخنا أتطلق هذه اللفظة بعد موته على جميع ماله الذي بذلك البلد أم لا؟ تفضل صرّح لنا ما تراه مأجوراً.