جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨

408

جوابات الإمام السالمي

الموصي وقام الموصى عليه في إنفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بمائة قرش واستأجر لها من يحج عن الهالك فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة فقال أصحاب المال هي لنا وقال

هي

لي وقال المحال إليه فهي لي فما ترى أنت؟ وأيضاً فإذا كانت فأعطاها المحال إليه قبل القبض هل يتم

هذه الدراهم للوصي

العطاء أم لا؟

للوصي

ذلك

لا غيره فيما عندي

هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لا تتم أيضاً، والله أعلم.

إعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم

ورثة الهالك وأبناؤه هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا؟ أم يجوز للأبناء دون الورثة؟ تفضل علينا بتصريح الجواب، ولك من الله جزيل الثواب.

أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء. وأما الوارث الفقير فيجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء لأنه فقير أيضاً وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث. والصحيح عندي الجواز، لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهى عنه إنما هو القصد بالوصية للوارث وهذا الموصي لم يقصده، فافهم ذلك، والله أعلم.