الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٨408
جوابات الإمام السالمي
الموصي وقام الموصى عليه في إنفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بمائة قرش واستأجر لها من يحج عن الهالك فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة فقال أصحاب المال هي لنا وقال
هي
لي وقال المحال إليه فهي لي فما ترى أنت؟ وأيضاً فإذا كانت فأعطاها المحال إليه قبل القبض هل يتم
هذه الدراهم للوصي
العطاء أم لا؟
للوصي
ذلك
لا غيره فيما عندي
هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لا تتم أيضاً، والله أعلم.
إعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم
ورثة الهالك وأبناؤه هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا؟ أم يجوز للأبناء دون الورثة؟ تفضل علينا بتصريح الجواب، ولك من الله جزيل الثواب.
أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء. وأما الوارث الفقير فيجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء لأنه فقير أيضاً وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث. والصحيح عندي الجواز، لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهى عنه إنما هو القصد بالوصية للوارث وهذا الموصي لم يقصده، فافهم ذلك، والله أعلم.