الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٧الجزء الثالث - الوصية
417
العبرة في الوصية بوقت الموت أو الإنفاذ
اختلافهم في الوصية هل العبرة فيها بوقت الإنفاذ أو بموت الموصي؟ قولان ما وجههما؟
الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أن من اعتبر فيها موت الموصي رأى ثبوتها بموته وإذا كانت ثابتة في ذلك الوقت فلا معنى لإلغائه واعتبار غيره من الأوقات.
ومن قال إن المعتبر وقت الإنفاذ اعتبر أن الوصي نائب عن الهالك وأن فعله كفعله وأن الهالك لو كان حياً لم ينتقل عنه ذلك الشيء إلا بإنفاذه
فكذلك نائبه بعد موته.
ولئن ثبت هذا الاختلاف تفرع عنه أمر وهو غلة المال الموصى به لمن تكون بعد موت الموصي قبل الإنفاذ؟ فعلى القول الأول وهو اعتبار الموت للموصى له، وعلى الثاني تكون للوارث ما لم تنفذ الوصية.
والله أعلم.
العتق في مرض الموت من الثلث أو جميع التركة اختلافهم فيمن أعتق في مرضه هل يعتق من الثلث أو من رأس
المال؟ قولان ما وجههما؟
أما القول بأنه من الثلث فمبني على قول من أجاز تصرف المريض في ثلث
ماله قياساً على الوصية.
وأما الآخر فمبني على رأي من أجاز تصرفه مطلقاً. والله أعلم.