جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥

الجزء الثالث - الوصية

بيع الوصي - بواسطة التجار - بضاعة الوصية

مال الموصي إذا كان بعضه بضاعة في صور هل يجوز للوصي أن يكتب لأحد من التجار ببيعه إذا رأى أن بيعه هنالك أصح أو أكثر قيمة أو أكثر قيمة وأقل خيراً من إتيانه إلى هنا كما تعلم من الكرى وخوف الطريق، لكن من يأمره بالبيع لا يعلم ثقته ولا خيانته

غلاء

وظن الصلاح مع عدم وجود غيره هل يجوز توكيله في البيع على هذه الصفة أو لا بد من إتيانه إلى هنا وتصريفه إياه بنفسه سواء كان في الورثة أيتام أم لا؟ عرفنا وجه الصواب مأجوراً.

يجوز ذلك وربما يلزم في بعض المواضع وذلك إذا تعذر الإنفاذ إلا ببيعه أو تعذر الأمين الذي يحمله إليه.

والناس على ستر الحال فما لم تعلم الخيانة من أحد ولم يتهم بها فللوصي أن يتوسع في الاستعانة ويخرج على قول آخر وإن اتهم ما لم تصح عليه الخيانة، والله أعلم.

اختلاف صيغتي الوصية

عن الموصي إذا وجدت له وصيتان مختلفتان لفظاً ومعنى وتاريخاً هل يثبتان معاً أم تثبت الأخيرة منهما أم يثبت ما اختلف منهما كله

ويبطل واحد من المتفق؟ عرّفنا ما تستحسنه وتراه

عدلاً.

الخلاف

في

هذا ثابت.

فإذا نظرنا في أصل الأمر في قواعد الشرع رأينا ثبوت الكل لأن الإيصاء