جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٩

الجزء الثالث - الوصية

479

أخذ الوارث الفقير من كفارات موروثه

الوارث أيجوز له أن يأخذ من كفارات هالكه إذا كان فقيراً لأجل فقره أم يكون الحديث عموم لا وصية لوارث كان غنياً أو فقيراً؟

في أخذ الوارث من كفارة موروثه إذا كان فقيراً خلاف، قيل ليس له الأخذ تمسكاً بظاهر الحديث لا وصية لوارث»، وقيل له أن يأخذ كغيره لأن الوصية لم يقصد بها الوارث وإنما قصد بها جملة الفقراء، والممنوع القصد إليه بذلك خصوصاً، والله أعلم.

صيام الوصي عن الموصي بأجرة

الوصي إن أوصى الهالك بصيام شيء من أشهر أيجوز له أن يصوم بنفسه على ما جرت به العادة من الأجرة أو أجر غيره ويأخذ مثل هذا المؤتجر من الأجرة؟ أم لا يجوز له ذلك؟

عنه ففي

هذه

هناك مسألتان. إحداهما: أن يوصي بأن يؤتجر من يصوم الصورة ليس للوصي أن يصوم عنه لأنه يحتاج إلى مؤجر ولا يصح يؤجر.

والثانية: أن يوص بأن يصام عنه أو يوصي لمن صام عنه كذا وكذا ففي يصوم عنه ويأخذ ما عين للصائم والله أعلم.

هذه الصورة يصح للوصي أن

الرجوع عن الوصية مع بقاء صكها

وهذه المرأة في حياتها رحمها الله كتبت وصية على أخيها عدي بن سعيد، وكتبت فيها حجة ولما رآها عدي قال لها لا تكتبي حجة لأنها لا تلزمك لأن مالها غلته قليلة لا يكفيها لمؤونتها فضلاً عن

الحجة،