جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨

478

جوابات الإمام السالمي

الوصية للأقربين تشمل البعيد مكاناً وصية الأقربين إذا كان الأقربون كذا وكذا بلداً والأقرب منهم ببلد الهالك بقدر أربع درجات والوصية تبلغ إلى جميعهم وأراد الوصي أن يعطيها من حضر في بلد الهالك، أيجوز له ذلك أم عليه أن يقسمها على عامة تلك الفقراء كانوا قليلاً أو كثيراً؟

إذا كانت الوصية واسعة فليس له أن يخص بها أحداً دون أحد، لأن الكل أقارب ولا عبرة ببعد الدار إلا إذا قطع بينهم بحر فقيل لا يعطى من وراء البحر، وقيل يعطى، والله أعلم.

تنفيذ الوصية التي فيها أيتام

رجل هلك وكاتب حجة ومخلف أولاداً أحراراً وأيتاماً وأراد الوصي إنفاذ الحجة وتمم الوارثون الوصية الأيتام والأحرار أيؤخذ كلام الأيتام وهم راضون بإخراج الحجة أيخرج الوصي هذه الحجة أم يؤخرها إلى بلوغ الأيتام أم كيف يفعل؟ إذا صحت الوصية ثبتت على البالغ واليتيم وعلى الوصي إنفاذها رضوا أو كرهوا، وإن لم تثبت شرعاً فليس له إنفاذها إلا برضا من جميع الوارثين بعد بلوغ الأيتام، وإن تحملها البالغون أنفذها من مالهم، والله أعلم.

الوصي بالحج عن الميت إن أداه بنفسه

هل للوصي أن يحج عن الميت بنفسه أم يحج بها غيره؟ أفتنا.

يحج بها غيره وهو قول الأكثر وأظن أن فيها ترخيصاً إذا أجاز الوارث

ذلك، والله أعلم.