جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٥

الجزء الثالث - الوصية

485

هذا الموصى نفسه ضيع وصيته حيث ترك الإشهاد عليها، وهذا الوصي الوارث يلزمه أن يخرج من نصيبه نصيب الوصية لأن علمه بالوصية حجة عليه، وليس له أن ينفذ شيئاً من نصيب شركائه إلا بإذنهم وإن علموا في ذلك كعلمه لزمهم الإنفاذ وكان علمهم حجة عليهم، وللوصي أن يحلّفهم أنهم لم يعلموا بذلك، والله أعلم.

الوصية بضمان وعلم الموصى له بذلك

من أوصى بكذا كذا قرشاً لفلان من ضمان فعلم الموصى له بذلك فأراد ممن عليه الضمان حقه الموصى له فلم يرض الموصي. هل لصاحب الضمان أخذ حقه أم ليس له ذلك؟

قيل له أن يطالبه فيما أقر له به ويحكم له بذلك وقيل ليس له لأنه إقرار مقيد بالوصية والنظر في ذلك إلى الحاكم فأي القولين حكم به لزم الخصمين الامتثال، والله أعلم.

كيفية تنفيذ الوصية بدراهم لفلج

من أوصى عليه بدراهم لفلج ويريد الوصي إنفاذ هذه الوصاية ما ترى الأصلح له في إنفاذها في قرح هذا الفلج أم في حمل الرجيع إذا كان فيه كبس؟ ما ترى الأولى والأصلح له؟ وما الأصلح للمنفذ إنفاذها في قرحه أم في حمل رجيعه؟ تفضل بالبيان.

الأولى والأصلح إنفاذها في حمل الرجيع بل قيل إنها لا تنفذ في القرح، والله أعلم.