الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩١الجزء الثالث - الوصية
491
ليس للوصية إلا ثلث المال فإن استغرق أولى الوصيتين من بطلت الثانية وإن بقي من الثلث شيء جعل في الثانية، والله أعلم.
عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث
الثلث
من أوصى بجملة قروش لفقراء سكان حجرة معلومة أهذه القروش تنفذ على الذكر والأنثى سواء والصغير والكبير سواء؟ وإن نظر جباه أهل ذلك المكان أن يعمروا به سور الحجرة أو شيئاً يخصهم أيجوز
هذا أم لا؟
الظاهر أن هذا اللفظ
يعم
الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا أعلم في الحال وجهاً يخص به أحد دون أحد والظاهر أن الإنفاذ بينهما على سواء ولا يصح أن يمر به سوى الحجرة إلا إذا قبضوه لأنفسهم ثم لهم أن يضعوه حيث شاؤوا من مصالحهم، والله أعلم.
مال الوصية لا يدخل في بيع الورثة
رجل له أموال وبيوت ببلد الرستاق فسافر إلى أرض زنجبار وقد وكل وكيلاً في أمواله، ثم إن ذلك الوكيل اشترى ماء ببيع الخيار لمال معلوم وعرف صاحب المال فجاء جوابه أنه راض بذلك وأنه من أمر الصلاح وإن ذلك الماء المشترى يوصي به لمسجد المحلة الذي كان ساكناً فيه، وعرف الوكيل بإرسال الوصية ثم أدركه الموت قبل إرسالها ثم أرسلها وصيه وأولاده الوارثون إلى الوكيل ببلد الرستاق وأرسلوا له وكالة ثانية ولما مضت مدة من الزمان باع الورثة المال والبيوت والماء لهم من