جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢

492

جوابات الإمام السالمي

أصل وبيع خيار وكأنما كان الذي ورثوه من ذلك الهالك باعوه في زنجبار واشتراه رجل من أهل عمان وعرفوا الوكيل يقبض المشتري الأموال فجاء المشتري فقبض الأموال، تجد أن المشتري ثبتت الأموال في ذمته على حسب ما سبق على سبيل الوكالة؟ والماء الموصى به في يده قد أوصى به الهالك باشتراء بغلته ارزاً وحلا يطبخ للقائمين في شهر رمضان، فمضت مدة على ذلك فجاء صاحب الماء فنقض بيع الخيار عند الوكيل الذي أخذه لذلك الماء الموصى به للمسجد فقبض الوكيل الدراهم صرّح لنا مرجع تلك الدراهم للوارثين أو يشتري بهن ماء لذلك المال ثانية ببيع الخيار أو المشترى تلك الأموال لأنه اشترى من عندهم كائن ما كان وإن كان البائعون ما عندهم علم بهذا البيع أنهم في أرض زنجبار أتثبت للمشتري هذه الدراهم لأجل ما شرطوه في البيع في صك الورقة؟ بين لنا.

الله أعلم بهذا أو غيره، والوصية إن كانت متضمنة للماء مع المال فهذا المال لا يدخل في بيع الورثة بل يكون للوصية خاصة فإن فدى صارت الدراهم عوضه وهي للوصية يشترى بها للمال ماء وإن كانت الوصية لم تتناول الماء فهو للوارثين وحكمه حكم أموالهم، وبيعهم هذا معلول فإن أتموه على ما فيه فهو للمشترى، والله أعلم.

الوصية لولد المحروم (الحفيد)

من أوصى لأولاد ابنه الهالك فلان بنصيب أبيهم من الميراث منه أن لو مات الموصي قبل ابنه الهالك ولم يذكر هنا بمثل نصيب فانعدم