جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٥

الجزء الثالث - الوصية

495

بأنه وإن وجد ما يوفي به سلمه هل تكفيه هذه النية إذا مات؟

أفتنا.

إذا عجز عن الوفاء فليس عليه إلا اعتقاد القضاء والوصية به، فإذا اعتقد وأوصى فقد أدى ما وجب عليه في الحال، ونرجو من فضل الله السلامة،

والله أعلم.

دخول التوابع في الوصية

من أوصى ببيته وبما فيه من أبواب وغيرها، فهل يدخل غير الأبواب

كالدعون والجذوع وكل ملقى فيه؟

ذلك نعم في جميع ما فيه، والله أعلم.

بطلان وصية المريض مرض الموت بدون تصريح بالوفاء

معنى ما يوجد في الأثر أن المريض إذا اقتضى شيئاً من ماله بحق عليه أن للورثة الخيار في إتمام ذلك ورد قيمته على المقضي ما لم يقل وليس له بوفاء ولا خيار.

إنما تخيَّر الورثة لبطلان تصرّف المريض والقضاء كالبيع، فإذا عين الحق وأوصى عنه بمال فكأنه قد باع ماله بذلك الحق فالبيع باطل لأنه من مريض والإقرار ثابت وللورثة الخيار فإن شاؤوا أدوا ما أقر به وإن شاؤوا

أتموا قضاءه.

وإن قال وليس هو له بوفاء فكأنه أقر له بحق فوق الحق الأول لكنه لم يعينه ولعدم التعيين لهذا الحق الأخير نتوقف عن إبطال القضاء، والله أعلم.