الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٦496
جوابات الإمام السالي
الوصية بضمان دون تعيين وجهه
إن أقرّ وأوصى لأحد بحق وقال من ضمان ولم يقل من ضمان لزمه له أو من حق عليه له أو قال فهل ثبت؟ وإن قال ذلك حتى يعينه أنه من قبل أكل أو أرش أو نحو ذلك؟
لا يلزمه أن يعين جهة الضمان، بل إذا أقرّ وأوصى بضمان لزمه من فلان أو بحق عليه لفلان ثبت ذلك بلا خلاف لغير الوارث، وفي الوصية بضمان للوارث خلاف، ولو قال من ضمان لزمه له قيل تثبت، وقيل لا لخوف الإلجاء، ويعجبني معاملة الناس اليوم بهذا القول لما عرفنا من عادتهم والعادة محكمة.
وإن أقرّ وأوصى بضمان أو حق فلان ولم يقل من ضمان لزمه أو حق عليه له فهذا كلام مجمل ولا بد له من تفصيل، أما في الإقرار وهو أن يقول عليّ لفلان كذا من ضمان فهذا إقرار صحيح ويثبت عليه ما أقر به، وأما في الوصية وهو أن يقول أوصيت لفلان بكذا من ضمان فإن كان الموصى له وارثاً فالأقرب عندي أن لا تثبت وإن كان غير وارث فهي ثابتة في المال والله أعلم. هذا ما حضرني في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت له فعرفني، والله أعلم.
معنى انتقاض وصية المريض إذا صح
ثلث
معنى انتقاض وصية المريض إذا صح من مرضه؟ وكذا المسافر إذا رجع؟ وهل علته علته؟
ذلك قول إن وصية المريض تبطل بصحته والمسافر برجوعه إلى وطنه،