الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩الجزء الثالث - الوصية
499
سعيد وهذا عندي ثابت من ثلث المال. وعلى نسق ذلك وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة وقد فرضها من ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهماً يحجج له بهذه الاربعمائة درهم والعشرين حجة الفريضة ويُزَار عنه قبر النبي الله، قال أبو سعيد: هذا ليس بثابت ما وجه عدم ثبوته؟ وعلى نسق هذا: وأوصى لإصلاح فلج كذا أو كذا بستة دراهم قال وهذا لا يبين لي
ثبوته ما وجهه؟
أما الوصية لمسجد البساتين فأرى الحكم فيها متعلقاً على محذوف لم يذكر في السؤال استغنيت عنه بقولك إلخ فلا كلام لي فيه.
وأما قوله وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلخ فلم يثبت عند أبي سعيد لأن الوصية لم تقع موقعها حيث لم يوص بإنفاذ ذلك عنه فكأنه قال على حجة الفريضة وفرضت لها من مالي كذا وأوصيت أن علي حجة الفريضة، فهذا كلام لا يوجب إنفاذها من بعده بنفس الإيصاء.
وأما قوله وأوصي لإصلاح فلج كذا وكذا بستة دراهم فلم يثبته أبو سعيد لعلة حيث لم يقل ينفذ ذلك من ماله، والله أعلم.
تعليق الوصية على شرط عدم حدوث ولد له
من قال يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه فلان هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان قال إن كان لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه لابنة أخيه هو ثابت في بعض القول ما معنى عدم ثبوته المفهوم من قوله
هذا وهكذا ما وجهه لابنة أخيه إن لم يرثه ولد من صلبه؟