الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٠جوابات الإمام السالمي
معنى ذلك أن المال الذي ورثه هو من أخيه فقد أوصى به لابنة أخيه، وذلك إن لم يحدث عليه ولد من صلبه يرثه وهي وصية على شرط لأنه يوصي لها إن لم يحدث له ولد من صلبه يرثه وهذا الشرط ربما يدخل العلة في الوصية، فلقائل أن يقول ببطلانها لهذا الشرط ولعله قد قيل به، وكأنه هو الذي يلوح له بقوله هو ثابت في بعض القول، والله أعلم.
كيفية تنفيذ وصية أقرها بعض الورثة
أولاد محمد بن سيف أوصى أبوهم ببعض الحق، قدام بناته وولده علي بن محمد لناس وشدد عليهم فيه، ومحمد هذا مخلف أيتاماً أيجوز لهم أن يؤدوا الحق بشهادة أخيهم وإخوانهم إذا اطمأنت القلوب بقولهم وبقول الحاضرات من النساء، وإذا لم يصدقه الورثة ولم تحكم الشريعة بقولهم ما الذي يلزم من سمع من الوارثين؟ أيلزمهم الحق كله أم بقدر سهامهم عرفنا وهم لا يحبون عدم التسليم لكن يريدون التوسعة لأداء الحق من غير إثبات حكم وكذلك ما اطلعوا عليه من
غير وصية هل يسعهم أن ينفذوه فيما بينهم وبين من خالفهم؟ أفتنا.
قيــل في إنفاذ الوصايا بالاطمئنان، وهذا شيء فوق ذلك فإذا أنفذوه من جملة المال لم يضيق عليهم، وإذا خوصموا وحيل بينهم وبين جملة المال فلا يلزمهم إلا قدر نصيبهم من الحق على قدر سهامهم، وقيل يلزمهم الكل ويعجبني
الأول، والله أعلم.