الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣١الجزء الثالث – الوقف
031
القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة وإلا ظهر المنع وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن ثمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن ثمره شيئاً لأنه بمنزلة المتطوع وما وقع هنالك بيع حتى تحل له
الدراهم. ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره. والله أعلم.
مراعاة شرط الواقف
نخل موقوف غلته يساق بها حصى مقبرة مخصوصة في قرية وتلك القرية قدر خمس مقابر وغلة هذا النخل فيها فضلة كثيرة والمقبرة فيها حصى كثير. هل يجوز أن يساق من باقي هذه الغلة لباقي المقابر إذا كان لا حصى فيها وهذا الوقف هكذا وجدناه والمقبرة مخصوصة ولكن عند العوام؟
هو على ما وجد لا يبدل ولا يغير، والله أعلم.
التقيد بالبلد المشروط من الواقف
نخل موقوف غلته تنفذ في شراء كفن للأموات في بلد مخصوص هل
يجوز تحويله لبلد آخر إذا كان فيه فضلة؟
لا يحول عن بلده والفاضل يدخر لخوف الحوادث فإن الأموات يكثرون
في
أحيان وتدعو الحاجة إلى الأكفان، والله أعلم.