الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٢532
مراعاة شرط الواقف
جوابات الإمام السالمي
عن الدراهم التي لمؤونة الحرب هل يجوز أن يُشترى بها نخل خياراً أو قطعاً أم لا يجوز بل تترك على حالها؟ أجبنا.
تترك على حالها ولا يبدل بها عن الحال الذي كانت عليه، والله أعلم.
الأرض المنشأ عليها وقف
رجل أعطى أرضاً ثم ركبت الرحى وأرادوا أن يبنوا عليها لما رأوا من شدة الشمس عليها فاستأذنوه في ذلك فأذن لهم وبقوا متأخرين في بنيانها من شهر إلى شهر ومضت مدة ولم يبنوا عليها ثم أرادوا البنيان بعد تلك المدة وبنوا بعضاً فلما رأى ذلك أنكر عليهم البنيان وبقوا متوقفين عن البنيان لتوقيفه لهم هل له توقيف في ذلك؟ فإذا لم يكن
له ذلك فكم حريم البيوت التي دار عليها من البنيان؟ أجبنا مأجوراً.
إذا كانت هذه العطية لرحى موقوفة معروفة فمنذ ركبت تلك الرحاء في تلك الأرض كان ذلك إحرازاً للأرض ولا رجعة له بعد ذلك وإن كان إنما وسع لهم لهم أن يستعملوا أرضه على جهة المفاوضة من حال إلى حال وهو مع ذلك أنه متى شاء أرضه أخذها فهذه منحة للأرض وليست بعطية وله أخذ أرضه متى شاء، والله أعلم.
قاصد
إنكار الورثة وقف مورثتهم أو إنكارها له
امرأة ورثت مالاً بعُمان وهي في السواحل وهو مشاع فجعلت نصيبها لمسجد مخصوص، فأخذ وكيل المسجد منها صكاً في ذلك وجاء