جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٤

جوابات الإمام السالمي

يجوز ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه صلاح لعامة الإسلام ولأهل البلد خصوصاً وعمارة للمسجد وإمام المسجد أولى بذلك إن صلح له. ولا تكون الأجرة على الصلاة والأذان وإنما تكون إعانة للمعلم حيث فرغ

نفسه

عن أشغاله الخاصة به واشتغل بما لا يلزمه من تعليم الناس.

أن

والأجرة على اللازم حرام وعلى المندوب خلاف أصحهما عندي الجواز إذا دعت إليه الحاجة إلا إذا اتخذ مكسباً ومتجراً كما يصنعه عوامنا في أمر الحج وقد اتكل كثير من الناس المستطيعين للحج على الوصية به مع الإمكان وتهاونوا بأدائه ولم يسارعوا إلى الامتثال توهماً منهم ذلك مجز عنهم، ولا والله لا يجزئ ذلك إلا عن رجل لم يقصر في أمره فأدركه الموت قبل حصول مطلوبه فهنالك يقضي الحي عن الميت. ألا إن فريضتين أضاعهما الناس حتى أنهم لا يعدونهما من أركان الدين هما الحج والجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المزارعة في نخل المسجد

عن عابية لمدرسة إذا اتفقوا رجلان أو الجماعة) على فسلها بربع منها على سبيل المفاسلة يجوز ذلك أم لا؟

إذا كان الجماعة أهل حل وعقد ونظر في المصالح جاز ذلك وثبت وإن كانوا أهل هوك وتغرشم فلا يثبت إذ لا يحسنون تدبير أنفسهم فكيف يدبرون غيرهم والنجس لا يطهر وإنما يطهر الماء الطهور.

ويثبت في ذلك أمر الرجلين إذا كانا على الوصف الذي ذكرته وذلك