الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٥الجزء الثالث – الوقف
555
على قول من قال إن الاثنين جماعة، وقيل يجزى أمر الواحد إذا أنزل
منزلة الجماعة:
ليس على الله بمستنكـ
أن يجـ
يجمع العالم في واحد
والله أعلم.
صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم
عن مسجد خارج من عمران البلد وله أموال مشتركة بأموال المسجد الجامع، وغلته تفضل عن قيامه وفطرته وقيام أمواله، هل يجوز أن يأخذ من غلة أمواله للمعلم الذي يعلم في المسجد
الجامع أم لا؟
لا يبعد ذلك من ترخيص، ولا يبذل إلا لأهله وقيام المعلمين أصلح من ادخار الدراهم وأنفع للإسلام. والله أعلم.
تنفيذ شرط الواقف في بعض الأماكن المنصوصة فقط المال المكتوب لزيارة قبر يقرأ بغلته حول القبر، ومنع عن وصوله مانع خوف من عدو أو بعد مسافة أو برد، أيجوز أن يقرأ الأجير في المسجد الجامع وينوي القراءة للقبر المعروف أم لا؟ والمدارس المجتمع أموالهن جملة إذا منع المعلم خوفٌ عن وصول بعضهن أو بعد مسافة، هل يجوز له أن يعلم بواحدة منهن بما هو أقرب لمحلتهن أم لا؟ أعني ويأخذ المعلم غلة أموال المدارس الجميع؟