الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦١الجزء الثالث – الوقف
ولا أحب أن تؤخذ الأجرة على كل شيء أعد الله الثواب لفاعله، أيدعونا ربنا إلى ثواب الآخرة ونجنح إلى عرض الدنيا هذا ما لا يختاره عاقل ولا يرضاه صاحب هدى، والله أعلم.
الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح
مال موقوف للفقراء هل يجوز أن تنفذ غلته في شيء من مصالح البلاد التي هو فيها على نظر من جماعة المسلمين من تلك البلد؟ وهل من رخصة عندك؟
لا أعرف في هذا رخصة والمنع هو الظاهر لأنه أوقف بشيء مخصوص وصرفه في غيره تبديل للوقف عما وضع له وأخشى على فاعله الإثم
والضمان، والله أعلم.
الوكيل على وقف المسجد
مال المسجد إذا أحدث عليه حدث من أحد من الناس كمثال المضار التي تقع في أموال الناس من بعضهم البعض أيكون على الوكيل خاصة أن ينهض بتلك الحجة ويكون ذلك لازماً عليه أم على جماعة المسلمين من ذلك البلد كافة أن يقوموا بتلك الحجة وهم لا يعذرون ذلك وفي الدعاوى؟ مثل هذا أيضاً إن وجبت على وكيل المسجد البينة أو للمسجد اليمين أيقطعها الوكيل أو الجماعة أم لا قطع لهم
في ذلك؟
إذا صحت وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد