الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٣الجزء الثالث – الوقف
563
على المعرف في الأول وتأخيره في الثاني حصل الفرق؟ فضلاً منك
بالبيان الشافي.
الفرق هو الأول لأن قوله نخلتي دال أنها كانت ملكه وأنه أراد العطية.
والله أعلم.
تفريق الغلة الموقوفة
ما تقول في الذي بيده مال لعرفة بقدر ثمن جونية أرز، وفي بعض السنين ترخص الأسعار ويبلغ المال ثمن ربع جونية، أو أن الجونية تغلي على ما كانت ولم يبلغ المال ثمن جونية بقدر ربع جونية، أحسن يطبخها أم يتركها إلى أن تبلغ ما كان العادة بقدر سنتين زماناً
أم يطبخها على كل حول؟ أم كيف الأفضل؟ تفضل بالجواب. أي ذلك فعل أجزأه فإن نفذ ما حصل كان مجزئاً وإن جمعها حتى تبلغ جونية كانت حسناً، والله أعلم.
ثبوته بالشهرة
ما تقول شيخنا في رجل بيده مال وقول عامة الخلق أن هذا المال للوقف والرجل يقول إن هذا مالي ومخلف والدي إلى أن هلك الرجل والأخوان تناطقه ولم يجبهم إلا المال ماله ومخلف والدي. ما تقول هذا المال حكمه للوقف على قول من قال من الخلق أم المال مال الهالك ويباع ويوفى منه الطلب؟ أم كيف؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. شهرة الدار في هذا كافية، والله أعلم.
في