جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٤

إثباته بقول العامة

جوابات الإمام السالمي

ما تقول في رجل هلك ومخلف مال مبهم قيل للوقف وقيل للفطرة منقولة على قول الناس، وأراد الوارث يجعلها في المسجد لعرفة والفطرة عند جامعة البلد أيجوز له ذلك أم لا؟ أفتنا مأجوراً.

الأمناء

يؤخذ في هذا بقول الأمناء، فإن اختلفوا فبقول الأكثر منهم وإن عدم جاز الأخذ بقول العامة فيه وإن اختلفت العامة فبقول الأكثر وليس له أن

يجعل ذلك لما يهواه، والله أعلم.

ما يُعطى في وقف الأكفان

عن رجل في يده مال للأكفان يشتري به ثياباً يستر بها أموات المسلمين ومات أحد من الفقراء أيجوز أن يعطيه قميصاً وإزاراً غير الكفن وهو مال للكفن أم كل تجهيز الميت سواء؟ أفتنا.

هو على سنة الوقف في ذلك فإن لم تكن للوقف سنة جاز أن يدفع في كفن الرجل إلى ثلاثة أثواب وفي كفن المرأة إلى خمسة أثواب. والله أعلم.

صرف غلة الموقوف لمثل ما وقف

تجمع

ما تقول في نخلة موقوفة لرحى فسرقت تلك الرحى، فهل يجوز أن تصرف غلة النخلة لرحى أخرى بمكان غير مكان المسروقة أو تجمع

الغلة حتى تكفي لشراء أخرى؟ فضلاً منك بالجواب.

الغلة ويشترى بها رحى ثانية تكون في موضعها، وتنفذ غلة الموقوف

في مصالحها، والله أعلم.