الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٩الجزء الثالث – الوقف
579
لا تبدل السنن الموجودة في الأوقاف، بل هي كما وجدت ما احتمل حقها، ولا يزاد فيها من مال الوقف لأنه تبديل لما أوجب الله، والله أعلم.
صرف الزائد من غلة الوقف في مصالحه وكيل المسجد ووكيل الفلج إذا أرادا وضعهما كيف يصنعان بالدراهم التي عندهما من غلة المسجد والفلج يقبضها أحد أم لا؟ يجوز له أن يقبضها أحد؟ أفتنا.
إن وجد الثقة وقبضها منهما كان لهما خلاصاً، وإن تعذر ذلك أصلحا بها
المسجد والفلج، والله أعلم.
السعي لقبض الوقف خشية ضياعه
رجل من ضعفاء المسلمين رأى الضياع في المسجد الجامع من وكيله لقلة عمارة المسجد وإصلاحه كائناً ما كان إذا طمعت نفسه بقبض هذا المسجد وقصده الصلاح له والغيرة على ضياعه إذا سعى بإخراج هذا الوكيل وعزمه أن يقبضه هو أتراه آثما بذلك أم لا؟
إن قصد خيراً فخير أو شراً فشر، والله أعلم.
شراء ما فيه مصلحة المسجد بالغلة الزائدة وكيل للمسجد عنده مال للمسجد من غلته وهي دراهم أو قروش والمسجد لا يحتاج إلى عمار وخاف على الدراهم من ذهاب أو سرقة أيجوز أن يشتري بهن مالاً للمسجد على نظر الصلاح؟
لا بأس بذلك على نظر الصلاح، والله أعلم.