الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨578
جوابات الإمام السالمي
صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط مدرسة كان يعلم فيها صباحاً ومساءً ثم أراد جباه البلدان أن يجعلوا الغلة لرجل واختاروه أن يعلم صباحاً فقط على النظر بما هو الصلاح منهم للمدرسة، والرجل المعلم لم يخلص له أن يعلم في الوقتين؟
إن لم يكن في الوقف تحديد فلهم النظر في صلاح المدرسة والعادة لا تمنعهم من فعل الأصلح وإنما تمنعهم من التبديل لغير الأصلح، وإن كان الوقف محدداً على شرط مخصوص فلا يترك الشرط وفيه وجه على قصد الأصلح، والله أعلم.
صرف غلة الوقف لمثله إن تعذر الأصل
مقبرة لها مال لحنوط الموتى وكفنهم، فتعذرت تلك المقبرة لقلة الدفن بها كيف يصنع القابض لهذا المال بهذا المال؟ أيجوز أن ينفذه في مقبرة غيرها أم لا؟
أما المشارقة فيشددون خوف تبديل الوقف، وعند المغاربة رخصة لأجل مراعاة الأصلح، والأخذ بها عندي جائز حسن عند تعذر الأصل، لأن المقصود الانتفاع وحصول الثواب، والله أعلم.
منع تغيير شروط الوقف
مسجد له أموال كثيرة تفضل عن عمارته وعمار أمواله، فأراد الوكيل وعمار المسجد أن يزيدوا فطرة المسجد أو عيده، أيجوز لهم ذلك
أم لا؟