الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥الولاية
تسليم دين الوالد إلى ولده بعد الإنكار
قولهم فيمن أنكر رجلاً حقاً عليه له، فلا يُجزئه تسليمه إلى ولده. ما
وجهه؟
إن كان المراد تسليمه إلى الولد في حياة الوالد فظاهر لأنه لم يكن قضاء للوالد، وإن كان المراد تسليمه إليه بعد موته، فإن كان للولد شركاء في الميراث فظاهر أيضاً لأن الخلاص إلى بعض الورثة دون بعض لا يجزئ، وإن كان لا شريك في الميراث فالظاهر أنه خلاص وأنه عاص بإنكاره. ولا أدري ما وجه هذا الأثر. والله أعلم.
ولاية المرأة في التزويج
قول بعضهم إنه يجوز للمرأة تزويج ابنتها وكذلك أمتها فهل تكون ولية فتدخل في عموم قوله: لا نكاح إلا بولي» فإن كان لا فما
وجهه؟
١٬٨٨١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.