الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩الإيلاء
تعليق الطلاق على حسن عشرتها للزوج
رجل وزوجته جرى بينهما كلام فقال الرجل لزوجته إن لم تسوّي لي مذهباً فأنتِ طالق وليس بينهما إلا تطليقة واحدة، قلنا له: كيف مرادك ونيتك بالمذهب الذي تريده منها؟ فقال: ليس لي نية غير أني قلت ذلك على البديهة، تفضل بالجواب.
إذا لم يكن لهذا الحالف قصد في يمينه فيحمل ظاهر لفظه على ما يتعارف به أهل بلده في زمانه، فإذا كان المذهب عندهم يطلق على حسن السيرة وجميل العشرة فإن صنعت معه ذلك فهي امرأته وإن لم تصنع معه ذلك امتنع عن وطئها وانتظر حالها فإذا سوت له مذهباً قبل تمام أربعة أشهر منذ حلف فهي زوجته وإن لم تسوّ له مذهباً حتى مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء، وإن جامعها في الأربعة قبل أن تسوي له مذهباً حَرُمتْ عليه. والله أعلم.
١٬٨٩٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.