الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠40
جوابات الإمام السالمي
الحلف على عدم دخول بلدة فيها زوجته
من حلف يميناً بالله أني لا أدخل بلد كذا وكذا وفي تلك البلد
زوجة له ولم يقصد بحلفه شيئاً فهل يلحق زوجته شيء أم لا؟
إذا دخل تلك البلد قبل مضي أربعة أشهر منذ حلف فعليه كفارة يمين مرسلة ولا شيء عليه من قبل زوجته، وإن لم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر وزوجته في البلدة فعن أبي عبد الله أنها تبين منه بالإيلاء وعن أبي عبدالله معاوية أنه إن لم يكن عليه في تلك البلدة شرط سكني فلا يدخل عليه
الإيلاء.
:وأقول: إنه لا إيلاء عليه مطلقاً لأنه لم يحلف عن زوجته وإنما حلف عن دخول البلدة ويمكنه الاجتماع بزوجته في غير تلك البلدة حتى لو كان لها عليه شرط سكنى إذ لها أن تترك شرطها وظاهر قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (1) يدل على أن الإيلاء عن النساء لا عن البلدان، فلا إيلاء إلا على من حلف عن زوجته، والله أعلم.
الحلف بالطلاق الثلاث إن لم ينتصف له من ظالمه من جرت بينه وبين غيره مخاصمة حتى أفضت إلى ضرب بينهما
وحلف المضروب، إن لم ينصف لي من هذا، بالطلاق الثلاث لا أسكن هذه البلدة ثم مكث مدة حتى أنصف له منه قيد الضارب ورضي
و
المضروب بذلك وكان يعاشر زوجته في تلك المدة قبل الإنصاف.
(1) سورة البقرة، الآية 226.