جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

الجزء الرابع – الإيلاء

43

في ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا تبين، إذ لا يلزمه إلا ما ألزمه نفسه،

والخلاف فيما إذا تركها لأجل تلك اليمين.

الحلف بعدم تزويج أخته إلا لفلان إيلاء

رجل حلف لزوجاته بأربعين طلاقاً أن أخته لا يأخذها إلا فلان، فأبى أبوها أن يزوج الرجل الذي أراده ابنه، فإن زوجها آخر ولم يزوجها فما على هذا الحالف بهذا الطلاق وهل له مدة أم لا؟

هذا إيلاء يمهل فيه أربعة أشهر لا يقرب فيها زوجته، فإن أخذ ذلك الفلان أخته قبل أربعة أشهر منذ حلف فلا طلاق عليه وإن مضت الأربعة خرجت زوجته بالإيلاء وصارت في حكم الأجنبية وإن وطئها قبل الأربعة وقبل أن يأخذ ذلك الفلان أخته حرمت عليه زوجته. والله أعلم.

وقوعه بعد الطلاق

من طلق زوجته ثم الى منها وحرمها على نفسه ثم انقضت العدة قبل وقوع الإيلاء ثم أراد تزويجها ثانية بعدما نكحت غيره أو لم تنكح هل يضره الإيلاء الأول؟

إذا وقع الإيلاء [بعد الطلاق لم يلزمه شيء] بذلك وإنما يلزمه لو وقع وهي امرأته وإن وقع الإيلاء وهي في عدة رجعية لحقها التحريم قيل منزلة الطلاق وقيل أشد وقيل دونه، والله أعلم.