جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

النفاس

ثبوت النفاس بإسقاط علقة أو مضغة

الحبلى إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم أو كان متخلقاً شيء من أعضائه. الحكم فيها واحد أم لا؟ وتمكث كالنفساء أم لا؟

إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس وقيل: إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملاً واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العدة محكمة. عندهم

وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان الله عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل أيضاً الطهارة فهما مستصحبان، والله أعلم.