الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠جوابات الإمام السالمي
صلاة النفساء في الطهر المتخلل
من ظهر لها الطهر قبل مقامها في النفاس السابق واغتسلت ثم
راجعها الدم قبل انقضاء مدة النفاس ما تصنع في صلاتها؟
لا شيء عليها في صلاتها إذا صلتها في طهر بين وإن كان في أيام نفاسها وإن صلتها في غير طهر فعليها التوبة لأنها حينئذٍ بصلاتها عاصية، والله أعلم. قيل له: وكذلك زوجها يحل له وطؤها إذا أسقطت علقة
أياماً قلائل ثم طهرت قبل انقضاء عدة النفاس؟
دم ومكثت
قال: يحل له وطؤها على مذهب من جعل لها حكم النفاس، والله أعلم. قيل له: وإذا كانت مطلقة تحل للأزواج أم لا؟
قال تحل على مذهب من جعل للعلقة حكم النفاس ولا تحل على المذهب المختار حتى تسقط لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملاً كما مر، والله أعلم.
تخلل الطهر في مدة النفاس
النفساء إذا رأت الطهر وتمادى بها أربعة أيام ثم راجعتها دماء متنوعة، منها ما هو كدم النفاس، ومنها ما هو غير ذلك، ما يكون حكم هذه الدماء؟ وهل لزوجها أن يطأها والحالة هذه؟ وإذا وطئها على هذه الصفة قبل الأربعين أو بعدها ماذا يكون عليه؟
إما أن تكون هذه النفساء مبتدئة أي ذلك النفاس هو أول ولادة لها وإما أن تكون غير مبتدئة فإن كانت مبتدئة فوجود الطهر هو تمام عدة نفاسها