جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

54

جوابات الإمام السالمي

فإنها تكون عدتها بعد ذلك خمسة عشر يوماً وأما إذا لم تتوال عليها ثلاث ولادات على نهج واحد فعدتها هي العدة الأولى وتنتظر فيما زاد على ذلك يومين وقيل ثلاثة أيام وتكون فيما فوق ذلك مستحاضة،

والله أعلم.

طهر النفساء بالأربعين ما لم تكن لها عادة طهر امرأة نفساء انقطع دمها بعد سبعة أيام أو عشرة ولم يرجع إليها ورأت الطهر وواقعها زوجها قبل تمام الأربعين يوماً هل من بأس عليه؟ تعرضت امرأة عثمان بن أبي العاص له بعد أن طهرت من نفاسها فقال: نهينا أن نأتي النساء قبل الأربعين. وهذا في حق من لم تستقر لها عادة طهر، وهو صحابي وقوله هذا في حكم الخبر المرفوع.

وأما التي استقرت لها عادة دون الأربعين فلا بأس عليه في إتيانها بعد طهرها المعتاد وإن لم تتعود شيئاً فوافقها طاهراً فواقعها في صورة السؤال، فقد أساء ولا تحرم عليه. والله أعلم.

مجاوزة النفاس للعادة

عن النفساء إذا كانت عدتها ثلاثين يوماً فاستمر بها الدم بعد الثلاثين ما تصنع هذه المرأة في صلاتها وصيامها؟

تستطهر بعد الثلاثين بثلاثة أيام تنتظر فيهن الطهر فإذا لم ينفع. اغتسلت وصلت وصامت وصارت مستحاضة، والله أعلم.