الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩النسب
عدم ثبوته إلا بمضي ستة أشهر من العقد رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بخمسة أشهر وضعت ولداً، لمن يكون الولد؟ وهل يفرق بينهما وتحرم بالتأبيد؟ وهل من رخصة في إبقاء الزوجية؟ وإذا حكمت بالتفرقة بينهما هل يرجع للحليل ما سلم إذا كان الأولياء عندهم علم بالحمل أم عدم العلم؟
إذا جاءت بولد كامل الخلق قبل تمام ستة أشهر منذ عقد عليها، وقيل منذ دخل بها فليس الولد له بل الولد لها إن لم يكن تزوجها قبله زوج وإلا فهو للزوج الأول إن جاءت به في مدة اللحوق على الخلاف الموجود في تعيين تلك المدة ويفرق بينها وبين هذا الرجل ولا ترجع إليه أبداً.
أنها
والخلاف في وجوب الصداق عليه بذلك الدخول، والصحيح عندي إذا كانت عالمة بالحمل فأوطأته نفسها مع ذلك أنه لا صداق لها وهي في حكم الزانية المطاوعة. والله أعلم.
١٬٩١٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.