الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠جوابات الإمام السالمي
لحوق الولد من المطلقة ما لم تتزوج
رجل طلق زوجته ومكثت بعد الطلاق أربعة عشر شهراً ثم أتت بولد هل يكون هذا الولد لاحقاً بالزوج المطلق أم يكون تبعاً لأمه؟ وإن أراد المطلق أن ينفي هذا الولد عنه وكذلك أرادت المرأة أن تنفي ذلك الولد عن مطلقها هل تفيد دعواهما لنفيهما شيئاً أم لا؟
إذا لم تتزوج بعد العدة من الطلاق المذكور فالولد لاحق بالزوج على رغم أنفه، فنفيه لا يغني عنه شيئاً وكذلك نفيها هي لا يزيل إلحاق الولد بأبيه لأن الإلحاق حق للولد فلا يزول بدعوى أحد الوالدين سقوطه إلا إذا حكم الشرع بسقوطه، وإن تزوجت بعد العدة من الطلاق المذكور فإن جاءت به لستة أشهر منذ تزوجت فهو للثاني وإن جاءت به قبل ذلك فهو للزوج الأول. والله أعلم.
حقوق المولود للفراش مع العلم بأنه ليس منه من ولدت زوجته على فراشه ولداً وهو عالم به أنه ليس منه وعنده حقيقة أنه ما ولده إلا بظاهر الشريعة ومات ذلك الولد وترك مالاً أيحل لوالده ميراثه ظاهراً وباطناً أم لا؟ ويلزمه التسوية بينه وبين سائر لا؟ وما الحجة له في ذلك إن كان ذلك له أو عليه؟ أفدنا. لا يمكن أن يطلع على أن الولد ليس منه إلا عند ذهاب الآلة أو ذهاب قوتها فإذا علم من نفسه ذلك ثم ولد له مع ذلك الحال فها هنا يتأتى علمه
أولاده
بأن الولد ليس له.
ومع
ذلك فالصحيح الذي ينبغي أن يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره أن
«الولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قضى