الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩الجزء الرابع – المفقود
79
هذا غائب لا مفقود، ومدة المفقود أربع سنين وأما الغائب فحكمه آخر وأقل الأقوال عند المشارقة أن مدته ثمانون سنة وسبعون سنة في قول المغاربة، والمال لا ينزع ممن كان في يده والله أعلم والسلام
رجوع المفقود بعد زواج امرأته واختيارها
في النيل أن امرأة المفقود إذا رجع بعد فقده وجامعها قبل أن تعتد حرمت عليه ما وجهه؟
المراد بالمفقود هو الذي تم أجل فقده وتزوجت امرأته بغيره ثم إذا رجع فاختارها فإنها تعتد من الزوج الثاني، فإن وطئها الأول قبل تمام العدة من الثاني حرمت عليه لأنه يكون في حكم من وطئ في الحيض أو وطئ حاملاً
من غيره، والكل حرام. والله أعلم.
حكم زوجة المفقود
زوجة المفقود إذا مضى له أربع سنين هل ترثه وتتطلق منه وتتزوج ولو لم يحكم لها الحاكم أم لا؟
إنما رخصوا في ذلك بحكم الحاكم لها، فيأمر الحاكم ولي المفقود أن يطلقها وذلك بعد تمام المدة ويأمرها أن تعتد ويأمر بقسم ماله، فإن لم تجد حاكماً فقيل لها أن تحكم لنفسها بمثل ما يحكم به لها الحاكم أن لو دفعاً للضرر وقيل ليس لها ذلك. والله أعلم.
وجد