الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٧87
الجزء الرابع – العدة
عدة المتوفى عنها قبل الدخول
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عليها العدة تامة أم
نصف العدة؟
عليها العدة تامة دخل بها أو لم يدخل. والله أعلم.
(1) **
وهي مميتة (1) فلانة وهي
خطبة المعتدة بواسطة وكيل الخاطب إنسان أشار إلى إنسان وقال له أريدك أن تتزوج في عدة، فقال له على يديك، فمضى ذلك الإنسان إلى المرأة فخطبها لذلك المشار إليه فأنعمت بالجواب فرجع إلى صاحبه فأخبره بذلك فبعد انقضاء العدة تزوجها ذلك الرجل فهل التزويج حلال لا شبهة فيه، وإن دخل بها فهل يفرق بينهما أم لا؟
المواعدة في العدة لا تحل وهي حرام بالكتاب العزيز وعلى ذلك اتفقت الأمة لا نعلم خلافاً في ذلك لأحد من الإسلاميين، ووكيل الرجل في الخطبة بمنزلة نفسه فإذا أنعمت لرسوله أو وكيله فكأنما أنعمت له بنفسه، فإن تزوجها على ذلك ففي بيان «الشرع أنه يفرق بينهما. وعن أبي علي رحمه الله أنه إذا أنعمت المرأة لمن خطبها في العدة أنه لا يفرق بينهما قيل له فما القول الذي يفرق بينهما عليه؟ قال: كما قال الله إذا تواعدوا. وأقول إن الإنعام منها مواعدة. وعن أبي معاوية في الذي يخطب المرأة في العدة يواطئها على الصداق ولم يعقد عقدة
(1) أي مات زوجها.