الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨88
جوابات الإمام السالمي
النكاح حتى انقضت العدة أيحل له أن يتزوجها فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها وإن تزوجها لما تقدم على الفراق بينهما وقال بعض المسلمين يفرق بينهما أ. هـ. والله أعلم.
مبدأ عدة الصغيرة بعد الفسخ عقب الدعوى
صبية يتيمة زوجت برجل فلما بلغت غيّرت من التزويج عند رجل من أكابر البلد، فاختصما هي والرجل الذي تزوج بها في الغير. قال الزوج ما قال وقالت هي ما قالت وبعد ذلك سار الناس بينهما بالصلح عن الشقاق وسلمت المرأة للذي تزوجها مائة قرش وطلقها، ما يكون حال هذه الصبية في العدة منذ غيرت من التزويج؟ أم تستأنف
العدة بعد السداد والطلاق؟
بها
إن الأحوط في حقها أن تعتد منه منذ طلقها إذا كان قبل ذلك متعلقاً لادعائه أمراً يجوز له فيها، وإن كانت تعلم أنه كاذب في ادعائه عليها فإنها تعتد منذ غيرت التزويج وتأخذ في ذلك بعلمها ويؤخر عنها من أراد تزويجها حتى تستكمل العدة منذ يوم طلقها احتياطاً. والله أعلم.
استبراء الإماء
وجوب استبراء الإماء من أين ثبت؟ وما العلة في وجوب ذلك؟ ولأي شيء تخلف الحكم فيما إذا أراد أن يزوجها مالكها بغيره؟ وهل الصبية والثيب سواء في وجوب الاستبراء؟ وما أقل مدة قيل بها في استبراء الإماء؟ وهل سواء في وجوب ذلك ما إذا كان البائع