الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١121
الجزء الرابع – العدة
هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه، قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ والسؤال عنه من وجوه الأول ما الإلمام بها؟ أهو الوطء؟ والثاني بأي شيء استحق اللعن وهي أمته؟ والثالث كيف استبعد توريثه وهو منه وابن أمته؟ الرابع كيف ألزمه استخدامه المحرم وهو ابنه؟ الخامس كيف أخبروه بالإلمام وهو خفي؟ أوضح لنا.
المراد بالإلمام الجماع، وأخبروه به لاطلاعهم على حال الرجل فيحتمل أنهم رأوه وقد خلا بها وأرخى عليها ستراً ويحتمل أنه أخبرهم عن الحال، واستحق الغضب لكون الأمة لم تستبرأ وذلك أنها أخذت من وقعة بالمشركين في ذلك الوقت والزمان قريب لا يسع استبراء، وقوله: كيف يورثه وهو لا يحل له الخ، تعليل لمنع الإلمام. والمعنى أن المسلم قد شارك في الحمل حيث سقى ماءه زرع غيره، فماذا يكون من حال الولد عنده؟ أيجعله ولداً له يرثه؟ وهو لا يحل له ذلك حيث كان أصله من ماء غيره أم يسترقه ويستخدمه كسائر الأرقاء؟ وهو لا يحل له ذلك، حيث إنه سقاه بمائه والمعنى: ماذا يصنع بولدها؟ أيجعله ولداً له أم عبداً؟ ولكل واحد من الحالين مانع، والله أعلم.
تحريم أخت الزوجة في عدة أختها المطلقة
ما قيل فيمن تزوج أخت امرأته في بقية من عدة أختها التي يملك رجعتها فنقول على قول من يحرمها بالجواز الأخيرة إذا أسبل على الأخيرة الستر وقال لم أصب منها شيئاً هل يجوز أن يمكن من ردّ