الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠120
جوابات الإمام السالمي
قد جاء في الأثر في الزوجين البالغين إذا تقارًا بعدم المس أنه قيل لا عدة عليها، وقيل عليها العدة إذا أغلق عليها باباً أو أرخى حجاباً. وأما الصبية فالله أعلم بقولها.
وإن نظرنا إلى أن العدة حق للزوج كان إقراره بعدم المس مسقطاً لحقه، غير أن الذي أراه أن لها وجهين فمن وجه هي حق للزوج ومن وجه هي حق الله، فهي من الحقوق ذوات الوجهين وإن كان قد وقع تزويج بعد هذا الطلاق فلا يفرق بينهما وإن كانت الشبهة حاصلة. والله أعلم.
انتهاء العدة بالإسقاط
رجل تزوج امرأة ثم مكثت عنده شهراً ثم شهراً ثم أسقطت قطعة لحم، وفي معرفة النساء أن تلك القطعة ولد أيكون هذا السقط من هذا الزوج أم لا؟ وإن كان لا يعد هذا الزوج أتحرم عليه هذه المرأة؟ أم لا؟ بين لنا ذلك مأجوراً.
لا نقوى على تحريمها بذلك لتيقن التزويج وشبه الولادة، فإنه قد قيل إن عدة الحامل لا تنقضي بذلك وإنه لا يُعد نفاساً وذلك كله لخوف الشبهة، ولو تيقّنها ولداً لوجب القول بتحريمها.
تحريم الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء
الحديث الذي ذكره في مشارق الأنوار في باب التجسس بما نصه: رُوي عنه أنه مرّ بامرأة حامل على باب فسطاط فسأل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: ألمّ بها؟ قالوا: نعم فقال: لقد