الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣123
الجزء الرابع – العدة
انتهاء عدة الطلاق بوضع الحمل ولو لم تعلم بالطلاق من عنده زوجة طلقها وبها حمل فلما وضعت حملها ولم تعلم بطلاق وطهرت من نفاسها فلما خلا لها شهر بعدما طهرت أعلمها بالطلاق وقال لها قد انقضت عدتك وتزوجي إن أردت أيقبل قوله بغير بينة؟ تعتد عدّة الطلاق؟ أفتنا.
لها أن تصدقه في ذلك ولا يضيق عليها إن شاء الله الأخذ بقوله، وهذا كله على قول لبعض المسلمين وكان الواجب عليه أن يشهد عدلين على الطلاق لتنكح بعد ميقات الطلاق. وقيل تستأنف العدة من حين ما علمت. والله أعلم.
عدة المطلقة في النفاس
من طلق زوجته في النفاس كم عدتها لأنه لم يجامعها بعد وضع
حملها؟ أفتنا.
عدتها ثلاث حيض إذا كانت ممن يحضن وبثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض
أبداً، والله أعلم.
ادعاء الزوج كذباً بطلاق الزوجة قبل وضع حملها
من عنده زوجة بها حمل ووضعت حملها وطهرت من النفاس وزوجها غائب في بلدة أخرى، فلما انقضت ثلاثة أشهر قال الزوج قد طلقت قبل وضع حملها وقد انقضت عدتها لأنه لم يجامعها في ذلك وصدقوه على ذلك ماذا وهو كاذب في قوله طلقها في الأشهر أبعد طهر منه أنها انقضت؟