الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤124
جوابات الإمام السالمي
إذا ظهر كذبه قبل أن تتزوج فعليها أن تعتد وإذا ظهر بعد أن تزوجت فلا ينتقض التزويج لأنه بني على التصديق وهو وجه من الحق، ولا يصدق في قوله الثاني وهو آثم بذلك وعليه التوبة منه والفرار إلى الله. والله أعلم.
عدة من مات عنها الزوج وهو صبي صبي تزوّج صبية ومات الصبي وهو قد دخل بها في حياته أعليها عدة وترثه أم لا؟
على أوليائها أن يمنعوها من الزينة ويأمروها بالاعتداد كما يأمرونها بالصلاة ولها منه الميراث، والله أعلم.
ظهور الحمل على المتوفى منها زوجها بعد انقضاء العدة
امرأة مراهقة البلوغ لم تحض أبداً، ثم توفى زوجها واعتدت منه أربعة أشهر وعشراً ولم يبن بها، حمل أتقضي عدتها بذلك ويجوز تزوجها
بعد هذا؟
تنقضي عدتها بذلك ويجوز تزويجها إلا إذا استريب بالحمل، فإن استريبت فلا تزوج حتى يعلم حالها أحامل هي أم لا؟ فإن بانت حاملاً فحتى تضع حملها. والله أعلم.
حكم خطبة المعتدة ثم الزواج بها بعد العدة
الذي يخطب امرأة في عدتها ثم تزوجها بعد انقضاء العدة سواء كانت مطلقة رجعية أو بائناً أو متوفى عنها. هل تحرم على متزوجها بإجماع؟ وهل فرق بين الثلاث؟