الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦126
جوابات الإمام السالمي
تمامها صدقت وإن ادعته بعد شهر أو تسعة وعشرين يوماً وهو أقل ما قيل إنها تصدق فيه، وإن ادعت قبل ذلك فلا تصدق والأمينة وغيرها في هذا سواء لأن الله جعل لهن ذلك في قوله عز من قائل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (1) وإن تزوجها متزوج قبل انقضاء العدة حرمت عليه إن تعمدوا لذلك، وإن كان خطأ فإنها تحرم بالدخول لا بالعقد وله إن لم يدخل أن تجدد التزويج بعد العدة. والله أعلم.
وجوب العدة بالمسيس بدون دخول
بكر تزوجت فزفت إلى زوجها ولم يقدر على إمساسها ما خلا الإمساس بيده ثم من بعد طلقها فهل عليها من عدة تعتدها، وقد سُئل زوجها هل نلت منها وطراً فقال لا؟ فهل يؤخذ بقوله إذا أقرّ بذلك؟ وهل قوله عند الشرع مقبول؟
إذا أقر هو وهي بذلك فقيل يُقبَل قولهما ولا تلزم العدة، وقيل لا يقبل بل إذا دخل فعليها العدة، وإن أقر واحد دون الآخر فعليها العدة. والله أعلم.
حساب العدة مع نقصان الشهور القمرية
الرجل يموت في أول الشهر فنقول مات ليلة حادي نصف الليل أو في آخرها، هل على المرأة نقصان الشهور؟ وكذلك إذا كان في يوم
حادي؟ بين لنا.
(1) سورة البقرة، الآية 228.