جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٥

125

الجزء الرابع – العدة

أما الإجماع فلا، وأما مشهور المذهب فالحرمة لأنهما بدأ أمرهما بمعصية مسألة دلالة النهي على فساد المنهي عنه ولا فرق في ذلك بين أنواع المطلقات ولا بين المطلقة والمميتة غير أن الرجعية أشد. والله أعلم.

وهي

الزواج في العدة غلطاً وما يجب بذلك

التي غلطت في العدة وتزوجت ولم يدخل بها، هل تكفيها تلك المدة لتمام عدتها ثم يتزوجها من بعد أم تحتاج إلى مدة غيرها حين علمت بالغلط، وإذا دخل بها واستبان الغلط واعتزلها هل لزوجها الأول أن يرجعها إذا مضى بقدر العدة السابقة؟

ليس عليها إلا عدة واحدة وإن غلطت فالغلط مردود وليس لمطلقها أن يردها إلا في العدة الأولى، والله أعلم.

انتهاء عدة المطلقة بدعواها وزواجها

مدتي

كيفية عدة المطلقة حتى يمضي لها ثلاثة أشهر أم بثلاثة القروء؟ أرأيت إذا مضى لها أربعون يوماً أو شهراً أو أقل من ذلك وقالت في هذه تم لي ثلاثة قروء هل لأحد من الرجال أن ينكحها ويأخذ بقولها هذا أم لا يكون قولها حجة في ذلك؟ وإن كان قولها حجة هل من فرق بين الأمينة وغيرها؟ وإن بطل قولها على ما ذكرنا من المدة وكان عقد عليها رجل ولم يدخل بها هل تحلّ له من بعد أم تحرم

عليه بسبب ذلك القول مع بطلان قولها؟

إن كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض لا غير، فإن ادعت