جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

الظهار

تعليق الطلاق على المس

من قال إن مسست زوجتي فهي علي كأمي ما حكمه مع زوجته؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها؟ وإن كانت تبين منه بالإيلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة

ماذا عليه؟

مس

حكمه أنه مؤل من زوجته ومظاهر منها فإن قوله فهي عليَّ كأمي إنما هو ظهار في المعنى لكن بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالإيلاء.

وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هو التقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعاً حال ظهاره منها قبل تكفيره وأصحابنا على فسادها عليه في هذه الصورة فإذا بانت منه بالإيلاء والظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانياً ويتبعه فيها الإيلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج