جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٢

132

جوابات الإمام السالمي

الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه موسى بن علي رحمه الله في الظهار. قال أبو عثمان إذا

عندي وهو مذهب بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر أي فإن مس قبل التكفير فسدت عليه كما القاعدة

قال السائل:

هي

عندهم. والله أعلم.

أرأيت إن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل علي أهي

كالمسألة الأولى أم بينهما فرق؟

بينهما فرق لأن الصورة الأولى نص في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاء بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهي كأمي في الشفقة عندي أو في منزلة الإكرام والتجليل أو مقام المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام

عدم

لكنها معتبرة في إسقاط الظهار والإيلاء. والله أعلم.

موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره

عندي

عن رجل طلق زوجته وقال لها بعد الطلاق: إن كان تجوز لي أنت تجوزين لي وأراد مراجعتها لأجل الطلاق الرجعي.

أمي

أن هذا ظهار فله أن يراجعها ولكن أن يكفر قبل أن يمسها فيعتق رقبة،

فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك من قبل أن يتماسا فإن لم يكفّر حتى مضت عليه أربعة أشهر بانت منه زوجته بالظهار، وإن كفر قبل الأربعة فليرجع إليها وليعاشرها فهي زوجته وإن مسها قبل أن يكفر حرمت عليه. والله أعلم.