الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٨138
جوابات الإمام السالمي
لأنه أمره أن يظاهره منها فظاهرها منه فبمخالفته بطل الظهار. والله أعلم.
ليس الظهار كالطلاق، فلا يقع إلا من الزوج نفسه، فأما إن أمرها به أو أمر غيرها أن يفعله فيها فلا يؤثر ذلك في الزوجية غاية ما فيها أنه أمرها بما لا أثر له، والآمر والمأمور قد قالا منكراً من القول وزوراً، هذا وجه كلامه لا مخالفة أمره، والله أعلم.
١٬٩٩٤ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.