جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

138

جوابات الإمام السالمي

لأنه أمره أن يظاهره منها فظاهرها منه فبمخالفته بطل الظهار. والله أعلم.

ليس الظهار كالطلاق، فلا يقع إلا من الزوج نفسه، فأما إن أمرها به أو أمر غيرها أن يفعله فيها فلا يؤثر ذلك في الزوجية غاية ما فيها أنه أمرها بما لا أثر له، والآمر والمأمور قد قالا منكراً من القول وزوراً، هذا وجه كلامه لا مخالفة أمره، والله أعلم.