جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٧

137

الجزء الرابع - الظهار

قيل تفسد زوجته بذلك ولا أقول به لأنه خطأ وهو معفو ولكن يعتق عنها إن أمكنه قبل مضي الأربعة. وإن لم يعلم حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وله أن يجدد التزويج ثم يكفر عنها وهذا على الترخيص الذي قلته والمشددون يفسدونها عليه. والله أعلم.

مخاطبة الزوجة يا أمي للتودد ليس ظهاراً

من وجد امرأته بها ألم فقال لها: أنت أمّي وأنت أبي، هل عليه في ذلك شيء؟ وأخبرنا عن الألفاظ التي يصدق الرجل أنه لم يرد بها الظهار والتي لم يصدق فيها إذا قال أردت غير الظهار.

في مثل هذا يصدق أنه لم يرد الظهار لأن شاهد الحال يدل على صدقه والظهار أن يقصد بلفظه تحريمها وهذا لم يقصد تحريمها، وينبغي له التنزه عن مثل هذه الألفاظ والله أعلم.

الظهار لا يقع إلا بقول الزوج

ما ذكره القطب رحمه الله في شرح النيل أمر زوجته أو غيرها أن تظاهر منه أو يظاهر الغير منها فإن قالت زوجته أنا عليك كظهر أمك عليك أو قال الغير للزوجة أنت عليه كظهر أمه عليه إن ذلك ليس بظهار ما معنى هذا؟ ثم بعد التأمل ظهر لي منه أن قول الزوجة أنا عليك .. إلخ خلاف ما أمرها به لأنه أمرها أن تظاهر نفسها منه فظاهرته منها فبمخالفتها مأموريته بطل الظهار وقول المأمور الآخر أنتِ عليه .. إلخ خلاف ما أمره به أيضاً