جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

الطلاق

الطلاق ثلاثاً بفاصل

رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وسار عنها فجاء مرة ثانية فقال ثلاثاً أتطلق منه ثلاثاً أم واحدة؟ بين لنا ذلك.

إذا كان قال لها ذلك الكلام بعد فصل بما لا بد منه كنفس أو عطاس أو دفع ضرر لا يمكن تأخيره فهي ثلاث تطليقات لأن الفصل بما لا بد منه في حكم الاتصال.

وإن كان قال ذلك بعد سكوت طويل أو فصل بما لا حاجة إليه فإنها إنما تطلق واحدة إلا إن كان حين رجع إليها قال لها أنت طالق ثلاثاً فإنها حينئذ تبين منه بالثلاث لأن طلاقه يلحقها ما دامت في العدة منه

والله أعلم.

قال السائل:

هل في تلك المسألة قول بطلاقها منه ثلاثاً أم هذا هو الحكم المجتمع

عليه؟ بين لنا.