الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤122
قال السائل:
جوابات الإمام السالمي
إذا كانت طائفة من العرب قد انحازوا في جهة من الجهات وقد
لا
اختصوا فيما بينهم بألفاظ دالة على النكاح دلالة حقيقية عندهم يفهمون منها إلا ثبوت العقد فهل لهم أن يتناكحوا بهذه الألفاظ ويكون في ذلك حكمهم حكم من ذكرت من الأعاجم أم لا؟
نعم حكمهم واحد فيما عندي ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لحصول الوضع فيها ولا يلزم أن يكون الوضع بين جميع العرب. والله أعلم.
عاماً
الطلاق في الحيضة
المرأة إذا طلقت في الحيض هل تحسب تلك الحيضة من عدتها
أم لا.
لا تحسب تلك الحيضة من عدتها. والله أعلم.
أثر النية في تعليق الطلاق على السكنى
رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يسكن البلدة الفلانية متنقلاً دوام الأبد فلما طمحت عليه زوجته وهي من تلك البلدة التي حلف عليها فطلب زوجته إلى تلك البلدة ومكث فيها قدر ليلة أو ليلتين فهل ترى تحرم زوجته عليه أم لا؟
إذا أراد من يمينه هذه أنه لا يسكن تلك البلدة السكون المتعارف به عند أهل الزمان وهو طول الإقامة والمكث فلا تطلق عنه زوجته بمبيت ليلة أو ليلتين إذا كان إنما بات وهو غير ناو للإقامة ولا للمكث الذي