جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٦

187

جوابات الإمام السالمي

الله أعلم، وأما أنا فلا أرى عليه بذلك بأساً ما لم يذكر للمرأة ذلك. له أن يقول طلقها لآخذها مخافة أن يغرّه ويخدعه. والله أعلم.

وينبغي

المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت بلا دخول

امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات ثم تزوجت برجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ولم يطأها هل تحل لمطلقها الأول؟

لا تحل لمطلقها الأول إلا إذا دخل بها زوجها الثاني ووطئها وطئاً الغسل وأما بدون ذلك فلا، والله أعلم.

تعليق الطلاق على إحضار ورقة الصداق واحتمالاته

من طلق زوجته على أن تأتي له بورقة الصداق أطلق اللفظ هكذا فلم تأت بها حالاً، ثم مكث طويلاً ثم أتت بها، أتطلق على هذه الصفة أم لا؟ وهل لذلك حدّ إن لم يحدّ الزوج في الإتيان حداً؟ وهل تنفعه نيته إن قال: نويت في ذلك المقام أو في ذلك اليوم؟ وكذلك إن قالت الزوجة قد أطلقت لي اللفظ وآتي بها متى شئت ألها ذلك أم لا؟ أرأيت إن أتت له بها وقالت له أعطني ما أقررت لي به فيها فقال لها إني نويت أن لا يكون لك على حق مما كتبته لك، أتنفعه هذه النية ويبرأ من الصداق فيما بينه وبين ربه إن لم تخاصمه أم لا؟

إذا قصد بهذا اللفظ تعليق الطلاق بإتيانها بالورقة ولم يخص وقتاً دون وقت فمتى جاءت بالورقة طلقت، وإذا لم تأت بها فهي زوجته، وإن