الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧147
الجزء الرابع - الطلاق
نوى بذلك وقتاً مخصوصاً فقيل: إن نيته تنفعه إذا صدقته زوجته وقيل لا
تنفعه.
وأما الحكم إذا تخاصما ولم تصدقه فيقضي عليها بالطلاق.
ذلك
وإن قصد بإتيان الورقة البُرْآنَ من الحق الذي عليه لها وهي تفهم فجاءت بها على هذا المعنى برئ من الضمان فيما بينه وبين الله إذا عرف أنها عرفت معناه وإن لم تعلم ذلك فلا برآن له وعليه الحق وإن تحاكما حكم عليه بثبوت الحق.
وإن كانت المسألة من باب الخلع فإنها تخص بالمجلس ولا يقع بعد الافتراق. والله أعلم.
هل يحصل بمراجعة البائنة لحضرة الولي والشهود رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها بعد ذلك في حضرة وليها وحضرة الشهود لكن اللفظ لفظ مراجعة لا لفظ نكاح ثم دخل بها، ما حكم هذه المرأة معه؟
هذه المرأة أجنبية منه وحكمها حكم سائر الأجنبيات وليس له مراجعتها إلا في أيام العدة ولا عدة على من طلقت قبل الدخول بل تبينها الواحدة وله أن يتزوجها بتزويج جديد.
وأما هذا الرجل الذي دخل بهذه المرأة على هذا الحال فمشهور المذهب أنها تفسد عليه أبداً وعليه لها الصداق كاملاً ويلحقه منها الولد إن جاءت به مدة اللحوق. والله أعلم.